الشيخ علي المشكيني
291
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
الجدّ أو الجدّة أو كلاهما للأب مع الجدّ أو الجدّة أو كليهما للُامّ ، فللمتقرّب بالامّ الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنثَيَيْنِ » « 1 » . ( مسألة 7 ) : لو اجتمع جدّ أو جدّة أو كلاهما من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأب والامّ أو مع الإخوة من قبل الأب فقط ، فالجدّ بمنزلة الأخ والجدّة بمنزلة الأخت ، ويقسّم بينهم ، « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنثَيَيْنِ » . ولو اجتمع جدّ أو جدّة أو كلاهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبل الامّ ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّ كالأخت ، ويقسّم بينهم بالسويّة إلّاما مضى في المسألة 3 من الأمر الثالث « 2 » . ( مسألة 8 ) : لو اجتمع الجدودة من الأب والجدودة من الامّ مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الامّ ، فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنثَيَيْنِ » . ( مسألة 9 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، أو مع الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقين يقسّمون بالاختلاف . ولو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الامّ أو الإخوة من قبلها ، فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقين يقسّمون بالسويّة . ( مسألة 10 ) : لو اجتمع أحدهما مع الجدودة والإخوة من الأب ؛ والجدودة والإخوة من الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالامّ السّدس إن كان أخاً أو اختاً ، والثلث إن كان جدّاً أو جدّة أو إخوة أو مشتركين ، يقسّمون بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأب للذّكر ضعف الأنثى . وهنا أمور : الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد ؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ - ولو كان أنثى - لا يرث أولاد الإخوة وإن كانوا من الأب والامّ .
--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . تقدّم في الصفحة 286 ، مسألة 3 .